الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

119

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

الطائي ، عن عبد اللّه بن محرز بيّاع القلانس قال : أوصى إليّ رجل و ترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم و ترك ابنة . و قال : لي عصبة بالشام . فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف و العصبة النصف الآخر . فلمّا قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله . فقالوا : اتّقاك . فأعطيت الابنة النصف الآخر . ثمّ حججت فلقيت أبا عبد اللّه عليه السّلام فأخبرته بما قال أصحابنا و أخبرته أنّي دفعت النصف الآخر إلى الابنة . فقال : أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك . ( 3929 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد اللّه بن محرز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه . قال : المال كلّه للابنة . و ليس للأخت من الأب و الأمّ شيء .