الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

106

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

الّذي دفع المال أبا الجاريتين ، و هو جدّ الغلام ، و هو اشترى له الجارية . قلت : بلى . فقال : فقل له : فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الّذي أعطاه و هو الّذي أخذه . باب من مات على غير وصية و له وارث صغير فيباع عليه ( 3906 ) 1 - محمّد بن يحيى و غيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات به غير وصيّة و ترك أولادا ذكرانا [ و إناثا ] و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك . هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم . و عن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصيّة . كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار ؟ أيجوز أن يدفع متاعه