الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
104
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
بها الرّجل لولد فاطمة . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّها لا تقع من ولد فاطمة . و هي تقع من هذا الرّجل و له عيال . ( 3903 ) 13 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : اعلم يا سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة و أوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع و يجعل الثمن إلى سيّدي . و أوصى بحجّ . و أوصى للفقراء من أهل بيته . و أوصى لعمّته و أخته بمال . فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث . و لعلّه يقارب النّصف ممّا ترك . و خلف ابنا له ثلاث سنين . و ترك دينا . فرأي سيّدي . فوقّع عليه السّلام يقتصر من وصيّته على الثّلث من ماله . و يقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه . ( 3904 ) 29 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن