الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

95

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

أقرّ لوارث له و هو مريض بدين عليه . قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث . ( 3888 ) 5 - ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك . قلت : فإن أوصى لوارث بشيء . قال : جائز . باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين ( 3889 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات فأقرّ عليه بعض ورثته لرجل بدين . قال : يلزمه ذلك في حصّته .