الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
84
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له . ( 3869 ) 12 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة . فقال : إن كان قال ذلك للّه عزّ و جلّ فليمضها . و إن كان لم يقل ، فله أن يرجع إن شاء فيها . ( 3870 ) 13 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدّراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . ( 3871 ) 14 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا و لكن إن احتاج فليأخذ عن حميمه من