الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

63

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

ابن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا . ( 2989 ) 4 - أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها . أيتزوّج بأمّها ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا . فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ عليه السّلام في هذه الشّمخيّة التي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك ، ثمّ أتى عليّا عليه السّلام فسأله فقال له عليّ عليه السّلام من أين أخذتها ؟ فقال : من قول اللّه عزّ و جلّ : « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ »