الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
61
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
إذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه . ( 2985 ) 6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن مسكان ؛ عن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة فلمسها . قال : هي حرام على أبيه و ابنه . و مهرها واجب . ( 2986 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها . إنّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية و هي حلال فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه . و إذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لابنه .