الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

58

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها . و إن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها . و ليتزوّجها هي إن شاء . ( 2980 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها من الرّضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه و أبوه و ما يحلّ له ( 2981 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرّجل تكون له الجارية فيقبّلها