الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
39
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
عليها رجل بعده ثمّ ولدت للآخر . هل يحلّ ولدها لولد الّذي أعتقها ؟ قال : نعم . ( 2952 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ؛ و أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها ، فلم يرزق منها ولدا ، فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا ، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ فقال : أعد عليّ . فأعدت عليه . فقال : لا بأس به