الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

32

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

عليه السّلام : قال : سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وارث معي فأعتقناها و لها أخ غائب و هي بكر ، أيجوز لي أن أتزوّجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها ؟ قال : بلى يجوز لك أن تزوّجها . قلت : أفأتزوّجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم . ( 2938 ) 8 - أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأب . باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه ( 2939 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ . ( 2940 ) 2 - محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تستأمر