الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

425

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

تجوز شهادته في شيء من الأشربة . و لو كان يصف ما تصفون . ( 3660 ) 11 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا ماء و طبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال . أيصلح شرب ذلك أم لا ؟ فقال : ما طبخ على ثلثه فهو حلال . باب الفقّاع ( 3661 ) 11 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شرب الفقّاع فكرهه كراهة شديدة . أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل مثله .