الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
422
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
للخمر . قال : و سألته عن الجرار الخضر و الرّصاص . فقال : لا بأس بها . ( 3652 ) 2 - أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه . و منع النقير و نبيذ الدبّاء . و قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله : ما أسكر كثيره فقليله حرام . باب العصير الذي قد مسّته النار ( 3653 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه .