الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

29

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها ؟ لا شيء لها . قلت : فمتى حدّ ذلك الّذي إذا طلبته كان لها ؟ قال : إذا أهديت إليه و دخلت بيته ثمّ طلبت بعد ذلك فلا شيء لها . إنّه كثير لها أن تستحلف باللّه ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير . ( 2932 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها . فادّعت أنّ صداقها مائة دينار و ذكر الزّوج أنّ صداقها خمسون دينارا و ليس بينهما بيّنة . فقال : القول قول الزّوج مع يمينه .