الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
361
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
( 3534 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المروة و القصبة و العود . أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكّينا ؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك . أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام مثله . ( 3535 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالقصبة و بالحجر و بالعظم و بالعود إذا لم تصب الحديدة . إذا قطع الحلقوم و خرج الدّم فلا بأس . باب صفة الذبح و النحر ( 3536 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن