الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
348
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
أنّ رميته هي الّتي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمّى . ( 3504 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه . ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه . فقال : إن علم أنّه أصابه و أنّ سهمه هو الّذي قتله فليأكل منه و إلّا فلا يأكل منه . ( 3505 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى القمّي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أرمي سهمي و لا أدري أسميّت أم لم أسمّ ؟ فقال : كل لا بأس . قال : قلت : أرمي و يغيب عنّي فأجد سهمي فيه ؟ فقال : كل ما لم يؤكل منه . و إن كان قد أكل منه فلا تأكل منه .