الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

23

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

قالت : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و شرط لها أن لا يتزوّج عليها و رضيت أنّ ذلك مهرها . قالت : فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين . ( 2924 ) 12 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أسرّ صداقا و أعلن أكثر منه . فقال : هو الذّي أسرّ و كان عليه النكاح . ( 2925 ) 13 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ابن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف ؟ قلت : لا . قال : فقال : إنّ أمّ حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة