الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
14
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها ، أيطأها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به . ( 2907 ) 5 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبيس بن هشام عن محمّد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها أيحلّ لزوجها أن يطأها ؟ قال : نعم . ( 2908 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيّدها و للميّت ولد من غير أمّ ولده ، أرأيت إن أراد الذّي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيّدها الذّي أعتقها فيجمع بينها و بين بنت سيّدها الّذي أعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك .