الحاكم الحسكاني
78
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ( وزارة الثقافة )
92 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ النَّجَّارُ عَنْهُ « 1 » قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَرَّاجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسَاوِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ : عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ الْجُعْفِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الْبَاقِرَ فَقُلْتُ : جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ - إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ فَإِنْ أَذِنْتَ لِي أَسْأَلْكَ فَقَالَ : سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ عَنِ الْقُرْآنِ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ : هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ قَالَ : صِرَاطُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . فَقُلْتُ : صِرَاطُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : صِرَاطُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ « 2 » .
--> ( 1 ) . كذا في أَصْلَيَّ كِلَيْهِمَا هاهنا ويجيء هذا السند في الحديث : ( 1114 ) ص 347 ج 2 هَكَذَا : « حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ النَّجَّارُ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ » . وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَةَ : « عَنْهُ » هَاهُنَا مِنْ سَهْوِ الْكَاتِبِ . ثُمَّ إِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النَّجَّارَ هَذَا هُوَ مَا تَرْجَمَهُ تَحْتَ الرقم : ( 1365 ) مِنْ مُنْتَخَبِ السِّيَاقِ ذَيْلِ تَارِيخِ نَيْسَابُورَ الْوَرَقِ 118 - أ - فِي حَرْفِ الْعَيْنِ قَالَ : عَتِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ الْفَرَّاءُ الْوَكِيلُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّارُ أَدِيبٌ حَاسِبٌ ثِقَةٌ مُتَعَبِّدٌ ، تَفَقَّهَ وَتَعَبَّدَ فِي عُنْفُوَانِ شَبَابِهِ ، ثُمَّ اشْتَغَلَ بِالْكَسْبِ فِي كُهُولَتِهِ ، سَمِعَ الْكَثِيرَ ، قَالَ الْحَسْكَانِيُّ : سَمِعَ مِنِّي وَسَمِعْتُ مِنْهُ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ( 457 ) . ( 2 ) . وَقَرِيباً مِنْهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُؤْمِنٍ الشِّيرَازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ السَّيِّدُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي الْحَدِيثِ : ( 135 ) مِنْ كِتَابِ الطَّرَائِفِ : ج 1 ، ص 96 .