الحاكم الحسكاني
23
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ( وزارة الثقافة )
أَبِي الْعَوَّامِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ : عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالا : « 1 » ذُكِرَ عَلِيٌّ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَتْ لِعَلِيٍّ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَنْقَبَةً ، [ وَ ] إِنَّ خَمْساً مِنْهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْهَا - كَانَ نَجَا بِهَا ، وَإِنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْهَا مَا كَانَتْ لِأَحَدٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ « 2 » . 3 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الطُّيُورِيِّ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَجَاءٍ الْخَلَّالُ بِقَادِسِيَّةِ الْكُوفَةِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ حَكِيمٍ : عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَقَدْ كَانَ لِعَلِيٍّ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَنْقَبَةً - لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا لِرَجُلٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَنَجَا بِهَا ، وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَنْقَبَةً مَا كَانَتْ لِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ .
--> ( 1 ) . هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَفِي أَصْلَيَّ : « قَالَ » . ( 2 ) . كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ ، وَفِي الْيَمَنِيَّةِ : « مَا كَانَتْ لِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ » . وَرَوَى الْعُكْبَرِيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ لِعَلِيٍّ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَنْقَبَةً مَا كَانَتْ لِأَحَدٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلُهَا . وَرَوَى ابْنُ بُطَّةَ فِي الْإِبَانَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فُضِّلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ [ عَلَى ] أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ بِمِائَةِ مَنْقَبَةٍ وَشَارَكَهُمْ فِي مَنَاقِبِهِمْ . هَكَذَا رَوَاهُ عَنْهُمَا الْحَافِظُ السَّرَوَيُّ فِي عُنْوَانِ : « بَابِ دَرَجَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ » مِنْ مَنَاقِبِ آلِ أَبِي طَالِبٍ : ج 1 ، ص 288 .