ابن سعد

185

الطبقات الكبرى ( الطبقة الخامسة من الصحابة )

أبي أمية في الغزو . فأتي برجل قد سرق من المغنم أو من الغنائم . فلم يقطعه . وقال : شهدت بسر بن أرطاة « 1 » أتى برجل قد سرق من المغنم فلم يقطعه . [ وقال : سمعت رسول الله ص يقول : ، لا تقطع الأيدي في الغزو ] ، « 2 » . 655 - قال : أخبرنا محمد بن عمر . قال : حدثني داود بن جبيرة .

--> ( 1 ) في نسخة المحمودية ، بن أبي أرطاة ، . ( 2 ) قال الخطابي في تعليقه على سنن أبي داود : 4 / 563 هذا الحديث - إن ثبت - فإنه يشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد لأنه لم يكن إماما . وإنما كان أميرا أو صاحب جيش . وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء . ونقل عن الأوزاعي أنه قال : ، لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع ، . قلت : ولعل تأخير إقامة الحد إلى أن يقفل حتى لا يسبب له افتتان فيلحق بدار الحرب ولكي يستفاد من غنائه وقوته في حرب العدو .