السيد محمد سعيد الحكيم

28

الأصولية والأخبارية بين الأسماء والواقع

حجة بانضمام المعصوم ، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة ، لا باعتبار اتفاقهما ، بل باعتبار قوله ( عليه السلام ) » « 1 » . وعلى ذلك جرى بقية علمائنا ( قدس سرهم ) ، ومنهم المحقق البحراني ( قدس سره ) فإنه أقرّ كلام المحقق في المعتبر ، إلّا أنه استبعد تحصيل الإجماع الحجة الذي ذكره المحقق « 2 » ، كما استبعده جمع ممَّن يحسب على الأُصوليين ، خصوصاً المتأخرين « 3 » . وقال الحرُّ العاملي ( قدس سره ) في الفصول المهمة : « باب عدم جواز العمل بالإجماع الذي لم يعلم دخول قول المعصوم فيه » « 4 » . وظاهر ذلك مفروغيته عن حجية الإجماع الذي يعلم دخول قول المعصوم فيه وهو الذي صرح به الفيض

--> ( 1 ) المعتبر 31 : 1 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 35 : 1 . ( 3 ) لزيادة التفصيل انظر : المحكم في أُصول الفقه - المؤلف ( دام ظله ) - 191 : 3 . ( 4 ) الفصول المهمة 550 : 1 .