الشيخ الصدوق ( مترجم : غفارى )

349

الخصال ( فارسى )

السجود على سبعة أعظم 23 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْإِبْهَامَيْنِ وَتُرْغِمُ بِأَنْفِكَ أَمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَأَمَّا الْإِرْغَامُ فَسُنَّةٌ . لعن رسول الله ص سبعة 24 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهُ ع قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي لَعَنْتُ سَبْعَةً لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ قَبْلِي فَقِيلَ وَمَنْ هُمْ فَقَالَ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُخَالِفُ لِسُنَّتِي « 1 » وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرِيَّةِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَالْمُسْتَأْثِرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِفَيْئِهِمْ مُسْتَحِلًّا لَهُ « 2 »

--> - صفة للكاذب - ، أي كلما يعطيه ينكره ولا يقربه ، أو لا يعرف ما أحسن إليه . قال الفيروزآبادي : أتى إليه الشيء : ساقه إليه ، وقوله : « يأمن ذا المكر » أي يكون آمنا منه لا يحترز من مكره وخيانته ، قوله عليه السلام : « والذي يجادل أخاه » أي في النسب أو في الدين . فكل هؤلاء يفسدون مساعيهم وأعمالهم بترك متمماتها . فالعالم يفسد بترك النشر علمه ، وذو المال يفسد بترك الحزم ماله ، وكذا الذي يأمن ذا المكر يفسد ماله ونفسه وعزه ودينه . والسيّد الفظ الغليظ يفسد سيادته ودولته أو احسانه إلى الخلق ، والام تفسد رأفتها ومساعيها بولدها وكذا الأخيران ( بحار الأنوار ) . ( 1 ) . قوله : « الزائد في كتاب اللّه » أي من يدخل فيه ما ليس منه أو يتأوله . والزيادة في كتاب اللّه كفر وتأويله بما يخالف الكتاب والسنة بدعة . قوله « والمخالف لسنتى » أي تاركها استخفافا بها وقلة مبالاة . ( 2 ) . قوله « والمستأثر على المسلمين بفيئهم » أي المختص به نفسه ولم يصرفه لمستحقه . والفيء : الغنيمة وما اخذ من الكفّار بلا قتال ولا ايجاف خيل .