الشيخ الصدوق ( مترجم : غفارى )

71

الخصال ( فارسى )

107 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ « 1 » قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدِي يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ . 108 - أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ طَرْخَانَ « 2 » قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِي الْعُوقِيَّ « 3 » قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ « 4 » عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَعْنِي بَعْدَ الْغَدَاةِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ « 5 » . قال مصنف هذا الكتاب أدام الله عزه كان مرادي بإيراد هذه الأخبار الرد على المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة « 6 » فأحببت أن أبين أنهم قد

--> ( 1 ) . أخرجه أبو داود ج 1 ص 294 عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق . . الخ . وعليه فالمراد بالحوضى حفص بن عمر بن الحارث أبى عمر الحوضى وهو ثقة كما في التقريب ويحتمل بعيدا أن يكون الحوضى تصحيف الحرشي وهو سعيد بن الربيع العامري لما روى نحوه الدارميّ في السنن ج 1 ص 334 عنه عن شعبة عن أبي إسحاق . والمراد بشعبة شعبة بن الحجّاج . ( 2 ) . لم أجده وشيخه عبد اللّه بن الصباح ذكره ابن حبان في الثقات . ( 3 ) . محمّد بن سنان العوقى - بالقاف - الباهلي أبو بكر البصري ثقة ثبت . وفي النسخ المطبوعة « محمّد بن سيار - يعنى العوفي - » وهو تصحيف . ( 4 ) . أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي البصري نزيل خراسان يروى عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ المعروف واسم أبى بكر عمرو ، واسم أبى موسى عبد اللّه وهو ابن قيس ابن سليم . وفي النسخ المطبوعة « أبو حمزة » وهو تصحيف . ( 5 ) . قوله « يعنى بعد الغداة وبعد العصر » من كلام الصدوق ( ره ) لان هذا الخبر رواه مسلم ج 2 ص 114 بإسناده ، عن أبي جمرة ، عن أبي بكر ، عن أبيه . إلى قوله ( ص ) « دخل الجنة » . وحمله النووي على فريضة الفجر والعصر . وهو خلاف الظاهر . ( 6 ) . أخرج أبو عوانة في مسنده ج 1 ص 383 وأيضا مسلم في صحيحة ج 2 ص 211 -