السيد محسن الحكيم

70

حقائق الأصول

بالمصلحة أو المفسدة ، كما أشرنا ، فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة وانما لزم انشاء حكم واقعي حقيقي بعثا وزجرا وانشاء حكم آخر طريقي ولا مضادة بين الانشاءين فيما اختلفا ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا ، ولا إرادة ولا كراهة أصلا الا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي ، فافهم . نعم يشكل الامر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية فان الاذن في الاقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام وان كان الاذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه