السيد محسن الحكيم

57

حقائق الأصول

أن يؤخذ فيها فإنه نشأ من قبل الأمر بها كقصد الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا أتى بالأكثر ولا يكون اخلال حينئذ الا بعدم اتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها واحتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية وأما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الاخلال بالوجه ( تارة ) وبالتميز ( أخرى ) وكونه لعبا وعبثا ( ثالثة ) وأنت خبير بعدم الأخلال بالوجه بوجه في الاتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تميز فالاخلال إنما يكون به واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف

--> ( 1 ) إشارة إلى امكان نية الوجه فيه بالنحو الآتي في التكرار منه مد ظله