السيد محسن الحكيم
463
حقائق الأصول
أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الامساك وعدم جواز الافطار ما لم يقطع بزواله كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال : إن الامساك كان قبل هذا الآن في النهار والآن كما كان فيجب ( فتأمل ) وان كان من الجهة الأخرى فلا مجال الا لاستصحاب الحكم