السيد محسن الحكيم
425
حقائق الأصول
ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد ( فافهم ) هذا مع وضوح أن قوله : فان الشك لا ينقض . . . الخ هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من اخبار الباب ( ومنها ) خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية ، حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ويتفرع عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان ، وربما يقال : إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك ، يشرف على القطع بان المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان وانه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه وأين هذا من الاستصحاب فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه ( ومنها ) قوله عليه السلام : كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ، وقوله : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس ،