السيد محسن الحكيم

414

حقائق الأصول

كما هو الظاهر فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى . ثم إنه أشكل على الرواية بان الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك ؟ ( نعم ) إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال إلا بان يقال : إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة