السيد محسن الحكيم

406

حقائق الأصول

كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل ( نقضت الحجر من مكانه ) ولما صح ان يقال : انتقض اليقين باشتعال السراج ، فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صح وحسنه ( وبالجملة ) لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون حسن اسناد النقض إليه بملاحظة لا بملاحظة متعلقة فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة ( إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات ) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الامر ما يصح اسناد النقض إليه حقيقة ( فان قلت ) : نعم ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح اسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فإنه وإن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صح اسناده إليه مجازا فان اليقين معه كأنه تعلق