السيد محسن الحكيم
391
حقائق الأصول
إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه ( إما ) من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا ( أو للظن ) به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا ( وإما ) من جهة دلالة النص أو دعوى الاجماع عليه كذلك حسبما يأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه واثباته مطلقا أو في الجملة وفي وجه ثبوته على أقوال ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل في الأقوال ولما كان النفي والاثبات واردين على مورد واحد بل موردين وتعريفه بما