السيد محسن الحكيم
357
حقائق الأصول
في الأول وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فإنهم ( تذنيب ) لا يخفى أنه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته وبين مانعته أو قاطعيته لكان من قبيل المتبائنين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لامكان الاحتياط باتيان العمل مرتين مع ذاك الشئ مرة وبدونه أخرى كما هو أوضح من أن يخفى . خاتمة في شرائط الأصول ( أما الاحتياط ) فلا يعتبر في حسنه شئ أصلا بل يحسن على كل حال الا إذا كان موجبا لاختلال النظام ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا