السيد محسن الحكيم
274
حقائق الأصول
فصل إذا دار الأمر بين وجوب شئ وحرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوه ( الحكم ) بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به ( ووجوب ) الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا ( والتخيير ) بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا أوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل والترك وشمول مثل : ( كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام ) له