السيد محسن الحكيم
241
حقائق الأصول
غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط مع أن هناك قرائن دالة على أنه للارشاد فيختلف ايجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه ، ويؤيده أنه لو لم يكن للارشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات اجماعا مع أنه آب عن التخصيص قطعا كيف لا يكون قوله : ( قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) للارشاد مع أن المهلكة ظاهر في العقوبة ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط فكيف يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة ؟ ( لا يقال ) : نعم ولكنه يستكشف منه على نحو الآن إيجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة