السيد محسن الحكيم
235
حقائق الأصول
شرعا بل بعنوان انه مما لم يرد عنه النهي واقعا ( لا يقال ) : نعم ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان ( فإنه يقال ) : حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان وأباحه في آخر واشتبها من حيث التقدم والتأخر ، ( لا يقال ) : هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته ( فإنه يقال ) : وإن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل فافهم ( وأما الاجماع ) فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الاجماع المنقول في الجملة فان تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل