السيد محسن الحكيم

229

حقائق الأصول

فيما لا يعلمون فان ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا وان كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في اسناد الرفع إليه فإنه ليس ما اضطروا وما استكرهوا . . . إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة ( نعم ) لو كان المراد من الموصول في ( ما لا يعلمون ) ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه لكان أحد الأمرين مما لابد منه أيضا . ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر