ابن سعد

231

الطبقات الكبرى ( دار الكتب العلمية )

( 1 ) سالم أبي عبد الله قال : فرض عمر بن الخطاب للناس حتى لم يدع أحدا من الناس إلا فرض له حتى بقيت بقية لا عشائر لهم ولا موالي ففرض لهم ما بين المائتين وخمسين إلى ثلاثمائة . قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر من المهاجرين من قريش والعرب والموالي خمسة آلاف خمسة آلاف . وللأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف . قال : أخبرنا الحسن بن موسى قال : أخبرنا زهير قال : أخبرنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد أن عمر أول من فرض الأعطية . فرض لأهل بدر والمهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف . وفرض لأزواج النبي . ع . ففضل عليهن عائشة . فرض لها في اثني عشر ألفا ولسائرهن عشرة آلاف عشرة آلاف غير جويرية وصفية فرض لهما في ستة آلاف ستة آلاف . وفرض للمهاجرات الأول : أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر وأم عبد . أم عبد الله بن مسعود . ألفا ألفا . قال : أخبرنا الحسن بن موسى قال : أخبرنا زهير قال : أخبرنا أبو إسحاق قال : روي عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر : لئن عشت لأجعلن عطاء المسلمين ثلاثة آلاف . قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن شيخ لهم قال : قال عمر بن الخطاب : لئن عشت لأجعلن عطاء سفلة الناس ألفين . 305 / 3 قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا هارون البربري عن عبد الله بن عبيد ابن عمير قال : قال عمر بن الخطاب : والله لأزيدن الناس ما زاد المال . لأعدن لهم عدا فإن أعياني كثرته لأحثون لهم حثوا بغير حساب . هو مالهم يأخذونه . قال : أخبرنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر أمر بجريب من طعام فعجن ثم خبز ثم ثرد . ثم دعا عليه ثلاثين رجلا فأكلوا منه . ثم فعل في العشاء مثل ذلك . ثم قال : يكفي الرجل جريبان كل شهر . فرزق الناس جريبين كل شهر . المرأة والرجل والمملوك جريبين جريبين كل شهر . قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عاصم بن عبد الله بن أسعد الجهني