تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
75
كتاب الحج
ويجب ان يرمى كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات ( 1 ) . فان عاد بعد الغروب لم يجب عليه المبيت ، وأما لو رجع قبل الغروب فغربت الشمس عليه بها : ففي المسالك في وجوب الإقامة عليه وجهان ، وقرب العلامة الوجوب ، والوجهان آتيان في وجوب الرمي . والتحقيق : انه يجب عليه المبيت بها ، لصدق عنوان غروب الشمس عليه وهو بمنى كما قلنا بذلك لو غربت في أثناء خروجه من منى . واما خبر علي عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول واقام هو إلى الأخير ؟ قال : هو ممن تعجل في يومين « 1 » فلا دلالة فيه على عدم وجوب المبيت لمن خرج وغربت عليه الشمس قبل خروجه من حدود منى فضلا عن غيره فتأمل . الرابع - انه لو أخل بالمبيت بعد وجوبه عليه في الليلة الثالثة تجب الفدية عليه وهو دم شاة على ما تقدم تفصيله . ( 1 ) ما أفاده المصنف من وجوب الرّمي في كل يوم من أيام التشريق اى اليوم الحادي عشر والثاني عشر الجمار الثلاث كل جمرة سبع حصيات مما هو المعروف بين الأصحاب ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) بل في الجواهر : بلا خلاف متحقق أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، قال في محكي السرائر : « لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه وان الاخبار به متواترة . ) .
--> « 1 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 12 .