تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
117
كتاب الحج
ولا يجزي واحد في الواجب الا عن واحد وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد والأول أشبه ( 1 )
--> [ 1 ] الخوان : « بكسر الخاء المعجمة - ككتاب - ذكره الجوهري وزاد في - ق - ضمّها أيضا « كغراب : ما يوكل عليه الطَّعام ، والمراد بكونهم أهل خوان واحد ان يكون برفقة مختلطين في المأكل ، واعتبر بعضهم ان يكونوا أهل بيت وجعل الخوان كناية عنه على ما افاده صاحب الجواهر ( قدس سره ) « 1 » ذكرها صاحب المستند . « 2 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 3 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 1 « 5 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 4 « 6 » الوسائل ج 3 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5