تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

92

كتاب الحج

[ تفريع : ] [ الأول إذا اختلف الزوجان في العقد ] تفريع : إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر فالقول قول من يدعى الإحلال ، ترجيحا لجانب الصحة ( 1 )