تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

42

كتاب الحج

ولا يحرم صيد البحر [ 1 ] وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ( 1 )

--> [ 1 ] قال في المستند والمراد بالبحر ما يعم النحر أيضا ، كما قيل بل بلا خلاف ، كما عن التبيان قال : ( لان العرب يسمى النهر بحرا ، ومنه قوله تعالى * ( ( ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ ) ) * والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا ، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف ) . « 1 » الوسائل ج 2 - الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 وقد ورد في باب 38 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث 3 . « 2 » الوسائل ج 2 - الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 38 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث 2