تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

153

كتاب الحج

--> [ 1 ] قال في التذكرة : ( والمراد بالقفازين شيء يتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة ) ونحوه قال في المنتهى . وقال في القاموس : [ القفاز كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين ] . وعن الأزهري قال : ( سمى القفازان شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطى أصابعهن وأيديهن مع الكف ، يعنى كما يلبسه حملة الجوارح من البازي ) ونحوه كما قاله الثغورى وغيره . وعنه أيضا عن خالد بن جنبه : « القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين ، فهو سترة لها وإذا لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكفنت والقفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظهارة من الجلود واللبود » . يستفاد منها أنه من الثياب ، ويستفاد من بعض آخر أنه من جنس الحلي لليدين والرجلين ، كما عن بنى دريد وفارس وعباد ، وكيف كان سواء قلنا أنه من الثياب أو من جنس الحلي ، فيحكم بحرمته المحرمة للأخبار المتقدمة التي تقيد الأخبار الدالة على جواز لبس الثياب للمرأة بها ، ولا يمكن حمل الأخبار الناهية على الكراهة إلا إذا ثبت تسالم الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على عدم الحرمة .