تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
96
كتاب الحج
وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة ) - وخبر صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة ، قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : بلغني عنك انك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلك عنه ؟ فقال : نعم اشهد بها على أبى أنه حدثني : ان رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) أتاه رجل ، فقال يا رسول اللَّه : ان أبى مات ولم يحج ؟ فقال له رسول اللَّه : حج عنه ، فان ذلك يجزى عنه « 1 » وأما جواز التبرع في الحج المندوب فأيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه ، ويدل عليه جملة من النصوص الواردة عنهم ( عليهم السلام ) - منها : 1 - خبر عمر بن الياس ، في حديث قال : قال أبى لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) وانا اسمع : ان ابني هذا صرورة ، وقد ماتت أمه ، فأحب أن يجعل حجته لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد اللَّه : يكتب ذلك له ، ولها ، ويكتب له أجر البر « 2 » . 2 - خبر حازم بن حبيب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : ان أبى هلك وهو رجل أعجمي ، وقد أردت أن أحج عنه ، وأتصدق ؟ فقال : افعل ، فإنه يصل اليه « 3 » 3 - موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته ، وعمرته ، أو بعض طوافه ، لبعض أهله ، وهو عنه غائب ببلد آخر قال : فقلت : فينقص ذلك من اجره ؟ قال : لا هي له ولصاحبه وله أجر ما سوى ذلك بما وصل قلت : هو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه ؟ قال نعم . إلخ « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) . قوله قده : ( بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وان كانت ذمته مشغولة بالواجب )
--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 31 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 2 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 25 - من أبواب النيابة حديث : 2 . « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 25 - من أبواب النيابة حديث : 10 . « 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 25 - من أبواب النيابة حديث : 5 .