تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

69

كتاب الحج

قوله قده : ( ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما ، أو في إحداهما صحتا معا . ) ( 1 ) ما أفاده ( قده ) هو الصواب ولا ينبغي الارتياب والاشكال فيه لوضوح وجهه . قوله قده : ( و « دعوى » : بطلان الثانية وان لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر في صحّة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وان لم يشترط المباشرة ممنوعة والأقوى الصحة ) . ( 2 ) قال في الجواهر بعد ذكر الدعوى الذي ذكره المصنف ( قده ) : ( ولكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة احتمال الصحة ) ولكن تحقيق الكلام في المسألة : هو ما أفاده المصنف ( قده ) من منع بطلان الإجارة الثانية في صورة عدم اشتراط المباشرة فيها ، ووجه المنع ظاهر وهو وجود التمكن للأجير للعمل بمقتضى كلتا الاجارتين ، وكذلك الحكم في المثالين المذكورين في المتن . نعم ، انما يتم دعوى بطلان الإجارة في مفروض المقام إذا كان ظاهر الكلام المباشرة أو كانت قرينة عليها ، ولكنه خارج عن محل الكلام كما لا يخفى . قوله قده : ( هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة وأما إذا آجر