تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
55
كتاب الحج
المأتي به - وهو المعدول إليه - للمأمور به ، فلا يوجب براءة ذمة المنوب عنه عن الواجب ، كما هو واضح . واما ( على الثاني ) : فلا ينبغي الإشكال في حصول الاجزاء بما اتى به ، لانطباق المأتي به على ما يكون ذمته مشغولا به ، لأن المفروض حصول فراغ ذمته بأيّ نوع منه ولكنه لا يستحق الأجرة المسمّاة ، ولا ثمن المثل ان كان التعيين على نحو القيدية [ 1 ] لما تقدم فيكون المعدول إليه حينئذ غير المستأجر عليه ، فلا يستحق من الأجرة شيئا . وكيف كان فما أفاده المصنف ( قده ) - من عدم جواز عدول الأجير عما عيّن له إلى غيره وان كان إلى الأفضل - صحيح سواء كان الواجب عليه نوعا معينا من الحج ، أم مخيرا بين أنواعه ، ولكنه صار أجيرا على نوع خاص منه فإذا استؤجر على خصوص القران لا يجوز له