تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

38

كتاب الحج

جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام . الحديث « 1 » . 3 - مرسلة المقنعة قال الصادق ( عليه السلام ) : من خرج حاجا فمات في الطريق ، فإنه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه « 2 » وقد تقدم ذكرها أيضا في الجزء الأول من الكتاب في ص ( 216 ) عند قول المصنف ( قده ) : ( إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق ) . وهي وان كانت واردة في خصوص ما لو كان المحرم حاجا عن نفسه لكن يمكن أيضا استفادة حكم ما نحن فيه - وهو اجزاء حج النائب لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم منها - بوجوه : ( الأول ) - ما افاده صاحب الجواهر ( ره ) حيث قال بعد ادعائه الإجماع على الحكم لما سمعته سابقا من الخبرين المذكورين وان كان موردهما الحج عن نفسه : ( الا ان الظاهر ولو بمعونة فهم الأصحاب كون ذلك كيفية خاصة في الحج سواء كان عن نفسه أم عن الغير ، وسواء كان واجبا بالنذر أو غيره . و ( فيه ) : ان استفادة كون الحكم لطبيعة الحج بما هي من تلك الأخبار ممنوعة ، وفهم الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) لا يصلح للقرينية كما لا يخفى . ( الثاني ) - ما أفاده صاحب المدارك « ره » حيث قال : ( إذا ثبت ذلك في حق الحاج عن نفسه ثبت في نائبه ، لأن فعله كفعل المنوب عنه ) . وتبعه على ذلك صاحب الجواهر « ره » حيث قال : ( المناقشة في ذلك من بعض متأخري المتأخرين في غير محلها ، لما عرفت خصوصا بعد ان كان فعل النائب فعل المنوب عنه والفرض اجزائه في الثاني فيجزي في الأول ) و ( فيه ) : انه لا إشكال في أن فعل النائب هو فعل المنوب عنه ولكن الإشكال في أنه هل يترتب على اعمال النائب كل أثر شرعي يترتب على تلك الأعمال إذا صدرت عن المنوب عنه أم لا ؟ الظاهر العدم ، لاحتمال الخصوصية في إيجاده لها بنفسه بل هو ظاهر

--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 26 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 2 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 26 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 4