تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

35

كتاب الحج

5 - مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، فقال ( عليه السلام ) : ان كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج « 1 » . 6 - مرسلة الصدوق ( ره ) قال : قيل لأبي عبد اللَّه الرجل : يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ؟ فقال : أجزأت عن الميت ، وان كان له عند اللَّه حجة أثبتت لصاحبه « 2 » . 7 - موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شيء ؟ قال : يحتال ويحج عن صاحبه ، كما ضمن سأل ان لم يقدر ؟ قال : ان كانت له عند اللَّه حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة « 3 » . هذا ولكن التحقيق وفاقا للمصنف ( قده ) وغيره هو عدم كفاية صرف الاستيجار في براءة ذمة المنوب عنه ، لما ترى في هذه الأخبار من عدم تمامية دلالتها مع ضعف السند في أغلبها مضافا إلى أنه لم يفت أحد بكفاية صرف الاستيجار ، فلو فرض دلالة حديث عليه فهو معرض عنه عند الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) . [ المسألة التاسعة لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ] قوله قده : ( لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به ) ( 1 ) يمكن ان يقال بالتفصيل بين الأعذار : بأن يقال بجواز استنابة المعذور في ترك بعض الأعمال ان كان المعذور فيه مما تقبل النيابة ، وبعدم جواز استنابته ان لم يكن قابلا لها . أما ( الأول ) : فلما هو المفروض من تمكن المعذور من أخذ النائب فيما لا يتمكن منه ، فيأخذ النائب ولا يبقى العمل ناقصا .

--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 23 - من أبواب النيابة حديث : 1 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 23 - من أبواب النيابة حديث : 2 « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 23 - من أبواب النيابة حديث : 3