تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

33

كتاب الحج

( عليه السلام ) في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها ؟ قال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل اللَّه يعلم أنه قد حج عنه ، ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها « 1 » وفي الصحيح عن البزنطي أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يحجّ عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال : ان اللَّه لا تخفى عليه خافية « 2 » . قال الصدوق ( ره ) : ( وروى أنه يذكره إذا ذبح ) . ولعل هذا إشارة إلى ما مر من خبر مثنى والظاهر منه هو وجوب التسمية حين الذبح ولكن الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) لم يلتزموا بظاهره بل حملوه على الاستحباب . وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت : له ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال ( عليه السلام ) : يسميه في المواطن والمواقف « 3 » . وهذا ظاهر في الوجوب لكنه محمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم من الاخبار . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، قال : قلت : له الرجل يحج عن أخيه ، أو عن أبيه ، أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال : نعم يقول : بعد ما يحرم : ( اللَّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب ، أو بلاء ، أو شعث ، فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ) « 4 » . وصحيح معاوية بن عمار أو حسنه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، قال : قيل : له أرأيت الذي يقضى عن أبيه ، أو أمه ، أو أخيه ، أو غيرهم أيتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول : عند إحرامه : ( اللَّهم ما أصابني من نصب ، أو شعث ، أو شدة ، فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ) « 5 » [ المسألة الثامنة كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة ] قوله قده : ( كما تصح النيابة بالتبرع ، وبالإجارة كذا تصح بالجعالة . ) ( 1 ) الظاهر أنه المتسالم عليه بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ولم ينقل من أحد منهم خلاف في ذلك . ويدل عليه عمومات أدلة الجعالة .

--> « 1 » والوسائل : ج 2 - الباب - 16 - من أبواب النيابة حديث : 4 . « 2 » والوسائل : ج 2 - الباب - 16 - من أبواب النيابة حديث : 5 . « 3 » والوسائل : ج 2 - الباب - 16 - من أبواب النيابة حديث : 1 . « 4 » والوسائل : ج 2 - الباب - 16 - من أبواب النيابة حديث : 2 . « 5 » والوسائل : ج 2 - الباب - 16 - من أبواب النيابة حديث : 3 .