تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

32

كتاب الحج

ان يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الإسلام ؟ فكتب : لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة « 1 » و ( فيه ) : انه ضعيف سندا فلا عبرة به . 3 - رواية إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا ، بين لي ذلك يا سيدي ان شاء اللَّه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزى ذلك « 2 » و ( فيه ) : مضافا إلى إضماره ، انه ضعيف سندا ودلالة . فإنه إنما نفى الاجزاء عن كليهما معا لا عن المنوب عنه ، وقد تحصل ان دعوى كراهة استيجار الصّرورة ضعيفة ، لعدم تمامية أدلتها مضافا إلى أنه لو تمت هذه الأدلة فإنما تدل على عدم الاجزاء ، وتعارض مع ما مضى من صحيح محمد بن مسلم - الدال على جواز حج الصرورة عن الصرورة ولا تقبل الحمل على الكراهة ، لعدم ملائمة عدم الإجزاء للكراهة كما هو واضح . [ المسألة السابعة يشترط في صحة النيابة قصد النيابة ] قوله قده : ( يشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإجمال . ) ( 1 ) لا كلام لنا في ذلك ، لعدم صدق ما ورد في النصوص من عنوان ( الحجّ عنه ) بدون نية الحج عن خصوص المنوب عنه مع أن الفارق بين الحج عن نفسه والحج عن غيره وكذا بين الحج عن زيد وبين الحج عن عمر ومثلا ليس الا القصد ، مع أن ظاهر ما سيأتي - ان شاء اللَّه تعالى - من اخبار عدم وجوب تسمية المنوب عنه هو ان أصل لزوم نية المنوب عنه مفروغ عنه ، فما افاده المصنّف ( قده ) هو الصّواب . ثم لا يخفى ان قصد النيابة ليس شرطا على حدة في قبال تعيين المنوب عنه ، لاشتمال الثاني على الأول كما هو واضح . قوله قده : ( ولا يشترط ذكر اسمه وان كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف ) ( 2 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك ، لخبر مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللَّه

--> « 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب النيابة حديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب النيابة حديث 3