تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
23
كتاب الحج
لهم في الآخرة ولا نصيب ) فيمكن دعوى ان مفادها عدم الثواب لا انتفاء مقدار من العقاب بانتفاء . منشأه ، فتحصل عدم صحة النيابة عن الكافر . ( السابع ) - ما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) أيضا من حرمة الموادة لمن حاد اللَّه ورسوله . ( ودعوى ) : أن الظاهر : ان المراد منها هو الحبّ القلبي ومن الواضح عدم ارتباط ذلك بالنيابة خلاف الظاهر ، فان معنى الموادة هي التحبب وإظهار الود بالعمل لا صرف الود القلبي هذا كله في النيابة عن الكافر . بقي الكلام في أنه هل يجوز النيابة عن المخالف أم لا فنقول : قال صاحب الجواهر ( ره ) ( بل لا تجوز نيابته عن المسلم المخالف الذي هو كافر في الآخرة ، فيجري فيه نحو ما سمعته من غير فرق فيه بين الناصب منه وغيره ، بل والمستضعف منهم وغيره والأب وغيره ، خلافا للمحكي عن الجامع ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمختلف ، والدروس ، فجوزوها عن غير الناصب مطلقا ، لكفره وإسلام غيره وصحة عباداته ، ولذا لا يعيدها لو استبصر . وللشيخ فلم يجوزها مطلقا ، الا ان يكون أب النائب ، كالفاضلين هنا والقواعد ، لصحيح وهب بن عبد ربه أو حسنه سأل الصادق ( عليه السلام ) أيحجّ الرّجل عن الناصب ؟ فقال : لا قلت : فإن كان أبى ؟ قال . فإن كان أباك فنعم « 1 » وربما الحق به الجد للأب وان علا دونه للام . وللشهيد في المحكي من حواشي القواعد : فجوزها للمستضعف ، لكونه كالمعذور و ( في الأول ) : ما عرفت و ( الثاني ) : مع معارضته بالإجماع المحكي عن ابن إدريس والبراج قاصر عن معارضة ما دل على المنع وأنه في الآخرة أعظم من الكفار الذين لا يجوز لهم الاستغفار ولو كانوا آباء ، كما يومي اليه اعتذاره تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه ( بأنه كان * ( عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاه ُ ) * وانه لما * ( تَبَيَّنَ لَه ُ أَنَّه ُ عَدُوٌّ لِلَّه ِ تَبَرَّأَ مِنْه ُ ، ) ) * « 2 » بل نهى
--> « 1 » الوسائل ج 2 - الباب 20 - من أبواب النيابة حديث : 1 « 2 » في سورة التوبة الآية : 115