تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

122

كتاب الحج

هي ملك للشارط فلا خفاء في انطباق الوصية عليه ولزوم عدم كونه أزيد من الثلث فلا تغفل . قوله قده : ( بمعنى ان حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث ان يفسخ المعاملة . إلخ ) ( 1 ) لا يخفى انه ليس في البين غير ملك الحج في ذمة المشترط عليه شيء يسمى بحق الشرط واما ما يترتب على هذا الشرط من الخيار عند التخلف فالتحقيق انه ليس نظير خيار المجلس والحيوان وانما هو من باب احتياج المعاملة إلى الرضا ومع تخلف الشرط لم يكن رضي بالمعاملة وله حينئذ أن يرضى فتصح المعاملة وان لا يرضى فتبطل [ المسألة الحادية عشرة ] [ لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح ] قوله قده : ( لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من الثلث ان كان ندبيا وخروج الزائد عن اجرة الميقاتية عنه ان كان واجبا . إلخ ) . ( 2 ) أما صحة الوصية كذلك فمما لا ينبغي الإشكال فيه ، لعموم أدلة الوصية وأما خروج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث في حجة الإسلام فقد مر الكلام فيه في الجزء الأول فراجع هذا ولا إشكال في أن مقدار التفاوت بين المشي والركوب يخرج من الثلث وكذلك الحكم في جميع الخصوصيات التي يوصى بها حينما يوصى بالحج الواجب . [ ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ] قوله قده : ( ولو نذر في حال حياته ان يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات وأوصى به أو لم يوصى وجب الاستيجار عنه من أصل التركة . إلخ ) ( 3 ) قد تقدم الاشكال والمناقشة في خروج مثل ذلك من أصل التركة في صدر المبحث إلا إذا قام الإجماع المورث للاطمئنان على وجوب إخراجه من الأصل . مضافا إلى أن أصل وجوب قضاء حج النذري مطلقا محل اشكال فضلا عن الحكم بوجوب الاستيجار من أصل التركة ، وذلك لأنه تابع لقصده ف ( تارة ) : تعلق نذره بفعله المباشري . و ( أخرى ) : تعلق نذره بنحو تعدد المطلوب بأن يأتي به بنفسه أو بنائبه . و ( ثالثة ) : لم يعلم كيفية نذره ف ( على الأول ) : لا يجب القضاء عنه بعد موته مطلقا سواء كان نذره مطلقا أو مقيدا بسنة خاصة لأن المفروض